باب المناسخة
154- وإن يمت آخر قبل القسمة
فصحح الحساب واعرف سهمه
155- واجعل له مسألة أخرى كماقد بين التفصيل فيما قدما
156- وإن تكن ليست عليها تنقسمفارجع إلى الوفق بهذا قد حكم
157- وانظر فإن وافقت السهامافخذ هديت وفقها تماما
158- واضربه أو جميعها في السابقهإن لم تكن بينهما موافقه
159- وكل سهم في جميع الثانيه يضرب أو في وفقها علانيه
160- وأسهم الأخرى ففي السهامتضرب أو في وفقها تمام
161- فهذه طريقة المناسخهفارق بها رتبة فضل شامخه
وهذا تعريف بالحد قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله تعالى في عمدة الفارض :
والنسخ أن يموت ميت ولم
يقسم تراثه لوارثيـــه تم
حتى يموت واحـد أو أكثر ومن وارثيه حده قد حرروا
المناسبة أما مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي : هو أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق معنى النقل وكذلك لما كانت الجامعة في مسائل المناسخة مزيلة ومغيرة لتلك المسائل التي قبلها فقد تحقق فيها معنى النسخ وهو الإزالة والتغيير .
سبب التسمية
أما سبب التسمية بالمناسخات فقد ذكر ابن الهائم عن الماوردي رحمهما الله تعالى قوله : سميت بالمناسخات لأن الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخاً لما صحت منه مسائل الميت الأول .
وقال غيره سميت بذلك لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية .